____________________
الاستحباب كما سيجئ والواجب انشائه في وقت يسع الوقوف الاختياري بعرفات بتمامه، فيقف بها من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ثم يفيض، أي يرجع، فإن الإفاضة هو الرجوع إلى المشعر، فيبيت به تلك الليلة، ثم يقف به من طلوع الفجر يوم العاشر إلى طلوع الشمس، فترك المبيت به غير مناسب، فكأنه ترك اعتمادا على ما سيجئ من التفصيل، فيأتي منى، ويحلق رأسه بعد الذبح، أو يقصر كان المصنف اقتصر على الأول لأنه أفضل، خصوصا للصرورة، و الملبد (1)، وأحوط لهما.
ثم يأتي من يومه، أو غده إلى مكة ليطوف، وتركه - (من يومه أو غده) المشعر بالوجوب في اليوم العاشر - للظهور، كترك ترتيب الجمار الأولى ثم الوسطى، ثم العقبة، وكترك تقييد النفر في الأول لمن اتقى الصيد والنساء اعتمادا على ما سيذكره بالتفصيل.
ولعل ضمير (فيرميه) راجع إلى الثالث بحذف المضاف، أي وظيفته من الجمار، أو جماره، أو إلى الجمار الثلث باعتبار المذكور واللفظ وغير ذلك، وبالجملة ترك التفصيل لما سيذكره.
ثم يأتي من يومه، أو غده إلى مكة ليطوف، وتركه - (من يومه أو غده) المشعر بالوجوب في اليوم العاشر - للظهور، كترك ترتيب الجمار الأولى ثم الوسطى، ثم العقبة، وكترك تقييد النفر في الأول لمن اتقى الصيد والنساء اعتمادا على ما سيذكره بالتفصيل.
ولعل ضمير (فيرميه) راجع إلى الثالث بحذف المضاف، أي وظيفته من الجمار، أو جماره، أو إلى الجمار الثلث باعتبار المذكور واللفظ وغير ذلك، وبالجملة ترك التفصيل لما سيذكره.