____________________
لما مر، حتى يضعف المبنى عليه، حتى أنه لو كان قويا لزم ذلك.
بل لما ذكرناه من كونه عبادة مستقلة على تقدير حصول التحلل، فينبغي دفع ذلك المبنى، إذ لا يلزم من نفي دليل متوهم نفي المدلول.
مع أن الاحتياج إنما يثبت بناء على ذلك (1) أيضا على تقدير حصول التحلل وتجديد الاحرام، وذلك كاف في استيناف النية، من غير احتياج إلى ذلك (تلك ظ) المقارنة.
على أن المقارنة أمر مقرر عندهم، فلو لم تثبت عنده مثلا، يلزم القائلين بذلك، وهم الأصحاب الذين كتبهم مشهورة ومعلومة على ما يظهر من بعض ما رأيناه من كلامهم.
والظاهر أنهم لا يقولون بها ومقارنتها هنا، وهذا يدل على ما قلناه (2) فتأمل.
ومنه يعلم التأمل في قوله: بل هذا الحكم دال الخ.
ولأن قلبه تمتعا من غير نية مشكل، وأيضا قد يكون في غير أشهر الحج، و للزوم التحلل من عمرة التمتع بغير تقصير، مع أنه لا يكون التحلل منها إلا بالتقصير، كما يفهم من كلامه ودليله.
إلا أن حسنة معاوية (3) المتقدمة تدل على ذلك في المفرد، فلا يبعد القول به فيه، دون القارن، لما تقدم، ولوجود نفي التحلل في هذه أيضا عنه، ولما مر (4) في
بل لما ذكرناه من كونه عبادة مستقلة على تقدير حصول التحلل، فينبغي دفع ذلك المبنى، إذ لا يلزم من نفي دليل متوهم نفي المدلول.
مع أن الاحتياج إنما يثبت بناء على ذلك (1) أيضا على تقدير حصول التحلل وتجديد الاحرام، وذلك كاف في استيناف النية، من غير احتياج إلى ذلك (تلك ظ) المقارنة.
على أن المقارنة أمر مقرر عندهم، فلو لم تثبت عنده مثلا، يلزم القائلين بذلك، وهم الأصحاب الذين كتبهم مشهورة ومعلومة على ما يظهر من بعض ما رأيناه من كلامهم.
والظاهر أنهم لا يقولون بها ومقارنتها هنا، وهذا يدل على ما قلناه (2) فتأمل.
ومنه يعلم التأمل في قوله: بل هذا الحكم دال الخ.
ولأن قلبه تمتعا من غير نية مشكل، وأيضا قد يكون في غير أشهر الحج، و للزوم التحلل من عمرة التمتع بغير تقصير، مع أنه لا يكون التحلل منها إلا بالتقصير، كما يفهم من كلامه ودليله.
إلا أن حسنة معاوية (3) المتقدمة تدل على ذلك في المفرد، فلا يبعد القول به فيه، دون القارن، لما تقدم، ولوجود نفي التحلل في هذه أيضا عنه، ولما مر (4) في