____________________
نسيانا وذكر قبل الركوع، فيجب القراءة باتمام ما ترك، فتأمل:
وفي هذه الرواية بناء على المعنى الثاني دلالة على عدم وجوب قصد السورة، وأنه لو نسي القصد وشرع في سورة بلا قصد، أو قصد سورة وقرأ غيرها نسيانا، لصحت القراءة، ولا تجب الإعادة ولو ذكر قبل الركوع فافهم.
ولعل دليل غير المصنف هو النهي عن ابطال العمل. مثل قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) (1) خرج قبل النصف بالاجماع، وبصب الأخبار عليه، وبقي الباقي تحت النهي. وفيه تأمل، لعدم ظهور (لا تبطلوا) في ذلك: ولهذا المشهور عند الأصحاب عدم وجوب عبادة بالشروع إلا الحج المندوب.
وقيل معناه لا تبطلوا بالكفر، أي لا تكفروا، فإن الكفر هو المبطل لجميع الأعمال. وأيضا الظاهر من بطلان العمل جعل فعله كلا فعله، بأن لا يحصل لما فعله أجر وثواب ولا نسلم عدم حصول الثواب بقراءة البعض المقروء، وبالجملة الظاهر أن القطع والترك غير الابطال، نعم لو كان القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلية، بل العقاب: لا يبعد دخوله فيه:
على أنه لا وجه لترك عموم الأخبار المعمول بها، فإنها كما يجوز تقييدها بالنصف، يجوز اخراجها عن الآية، وتقييد الآية بغيرها: كما هي مخصصة بأمور كثيرة وتخصيص ما خصص بهذه المثابة بحيث ما بقي تحتها إلا قليل، أولى مما لم يدخله ذلك: مع موافقته للأصل، والأوامر المطلقة (*).
والظاهر أنه لا رجحان لكونها مقطوعة المتن، لعدم ظهور الدلالة، مع حجية الأخبار الظاهرة. فعلم مما ذكرنا أن لا شاهد لغير المصنف والشيخين، لا أن لا شاهد لهم ولغيرهم شاهد.
وأما جواز العدول عن الجحد والتوحيد إلى الجمعتين في الجمعة، بل استحبابه أيضا ما لم يتجاوز النصف. فالظاهر عدم الخلاف فيه، ولصحيحة
وفي هذه الرواية بناء على المعنى الثاني دلالة على عدم وجوب قصد السورة، وأنه لو نسي القصد وشرع في سورة بلا قصد، أو قصد سورة وقرأ غيرها نسيانا، لصحت القراءة، ولا تجب الإعادة ولو ذكر قبل الركوع فافهم.
ولعل دليل غير المصنف هو النهي عن ابطال العمل. مثل قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) (1) خرج قبل النصف بالاجماع، وبصب الأخبار عليه، وبقي الباقي تحت النهي. وفيه تأمل، لعدم ظهور (لا تبطلوا) في ذلك: ولهذا المشهور عند الأصحاب عدم وجوب عبادة بالشروع إلا الحج المندوب.
وقيل معناه لا تبطلوا بالكفر، أي لا تكفروا، فإن الكفر هو المبطل لجميع الأعمال. وأيضا الظاهر من بطلان العمل جعل فعله كلا فعله، بأن لا يحصل لما فعله أجر وثواب ولا نسلم عدم حصول الثواب بقراءة البعض المقروء، وبالجملة الظاهر أن القطع والترك غير الابطال، نعم لو كان القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلية، بل العقاب: لا يبعد دخوله فيه:
على أنه لا وجه لترك عموم الأخبار المعمول بها، فإنها كما يجوز تقييدها بالنصف، يجوز اخراجها عن الآية، وتقييد الآية بغيرها: كما هي مخصصة بأمور كثيرة وتخصيص ما خصص بهذه المثابة بحيث ما بقي تحتها إلا قليل، أولى مما لم يدخله ذلك: مع موافقته للأصل، والأوامر المطلقة (*).
والظاهر أنه لا رجحان لكونها مقطوعة المتن، لعدم ظهور الدلالة، مع حجية الأخبار الظاهرة. فعلم مما ذكرنا أن لا شاهد لغير المصنف والشيخين، لا أن لا شاهد لهم ولغيرهم شاهد.
وأما جواز العدول عن الجحد والتوحيد إلى الجمعتين في الجمعة، بل استحبابه أيضا ما لم يتجاوز النصف. فالظاهر عدم الخلاف فيه، ولصحيحة