____________________
قاله الشارح. بل حسنة (لإبراهيم) مع عدم التصريح ب (أب) جميل (*) ومعارضة بأصح منها رواها جميل في الصحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول آمين في الصلاة، حين تقرأ فاتحة الكتاب. قال ما أحسنها واخفض بها الصوت (2).
وحملها على التقية ليست بأولى من حمل غيرها على الكراهة، وحملها على الجواز، وإن يأباه لفظة ما أحسنها، فتحمل على أن ما أحسن جوازه، فتأمل.
ويحتمل أن يكون (ما أحسنها) بضم الهمزة وتشديد السين، أي ما أعده حسنا، فيكون صريحا في الكراهة، فتأمل، ورواية الحلبي ضعيفة (لمحمد بن سنان) مع اشتراك (ابن مسكان) (3) ولكن أظن أنه عبد الله لنقله عن محمد الحلبي قال في المنتهى أنها موثقة، وليس بواضح.
وإن الاجماع والروايات لو سلما، فهما في آخر الحمد لا غير كما هو الظاهر، ويشعر به قول المنتهى (وقال الشيخ) حيث أسند التعميم إليه فقط، وما قال به ولا نقل عن غيره. فافهم.
وأما الاستدلال الذي يدل على العموم: ففيه أنه مبني على كون أسماء الأفعال. أسماء لألفاظها، لا لمعانيها، وهو خلاف الظاهر والتحقيق كما حقق المحقق الرضي في كتابه.
ومن جملة أدلته: إن العرب يقول صه مثلا ويريد معنى اسكت.
ولا يخطر بباله لفظة اسكت، بل قد لا يكون مسموعة له أيضا أصلا.
وأصل البراءة، والأوامر المطلقة تقتضي الصحة، وعدم التحريم، وكذا صحيحة جميل المتقدمة.
ولكن الاحتياط والشهرة يقتضي الترك، وعدم الفتوى بالتحريم أيضا:
وحملها على التقية ليست بأولى من حمل غيرها على الكراهة، وحملها على الجواز، وإن يأباه لفظة ما أحسنها، فتحمل على أن ما أحسن جوازه، فتأمل.
ويحتمل أن يكون (ما أحسنها) بضم الهمزة وتشديد السين، أي ما أعده حسنا، فيكون صريحا في الكراهة، فتأمل، ورواية الحلبي ضعيفة (لمحمد بن سنان) مع اشتراك (ابن مسكان) (3) ولكن أظن أنه عبد الله لنقله عن محمد الحلبي قال في المنتهى أنها موثقة، وليس بواضح.
وإن الاجماع والروايات لو سلما، فهما في آخر الحمد لا غير كما هو الظاهر، ويشعر به قول المنتهى (وقال الشيخ) حيث أسند التعميم إليه فقط، وما قال به ولا نقل عن غيره. فافهم.
وأما الاستدلال الذي يدل على العموم: ففيه أنه مبني على كون أسماء الأفعال. أسماء لألفاظها، لا لمعانيها، وهو خلاف الظاهر والتحقيق كما حقق المحقق الرضي في كتابه.
ومن جملة أدلته: إن العرب يقول صه مثلا ويريد معنى اسكت.
ولا يخطر بباله لفظة اسكت، بل قد لا يكون مسموعة له أيضا أصلا.
وأصل البراءة، والأوامر المطلقة تقتضي الصحة، وعدم التحريم، وكذا صحيحة جميل المتقدمة.
ولكن الاحتياط والشهرة يقتضي الترك، وعدم الفتوى بالتحريم أيضا: