____________________
لفوات محله، ولزوم التكرار بغير دليل، وكون النسيان عذرا.
ويؤيده ما رواه في الشرح عن البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف (1) ولا يضره القطع لما مر (2)، ولأنه مؤيد: ويدل على أن بعد النصف لا يرجع، فبعد الاتمام بالطريق الأولى: وفيه اشعار بجواز الرجوع من سورة إلى أخرى بعد النصف ولا يجوز بعد التجاوز كما هو رأي المصنف، بل ظاهرها يدل على جواز ترك القصد إلى غيره عمدا، فتأمل: وعدم وجود ما يصلح دليلا في الآثار، دليل على عدم الوجوب.
ثم قال الشارح (بقي في المسألة اشكال: وهو أن حكمه بإعادة البسملة - لو قرأها من غير قصد - بعد القصد، إن كان مع قرائتها أولا عمدا لم يتجه القول بالإعادة، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة، للنهي عن قرائتها من غير قصد وهو يقتضي الفساد: وإن كان قرأها ناسيا، فقد تقدم القول بأن القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس. فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا غير، لا يتم على تقديري العمد والنسيان، والذي ينبغي القطع به فساد القراءة على تقدير العمد للنهي وهو الذي اختاره الشهيد في البيان وحمل الإعادة هنا على قرائتها نسيانا).
وما أجد ههنا اشكالا لجواز اختيار العمد، وإعادة البسملة متجهة.
قوله: ((ينبغي القول ببطلان الصلاة الخ)) قلت (ينبغي) يجب: وإن النهي ممنوع، وأي نهي واقع، بل النهي الضمني - الذي لو سلم على تقدير القول بوجوب القصد بالبسملة - إنما هو بمعنى عدم الاكتفاء بها مع السورة، وعلى طريق قصد الاجزاء بها في السورة: على أنه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة.
تحريم قرائتها بدونه. وكذا لا يفهم من وجوب الموالاة في القراءة، لما سنذكر: مع أنه قد مر منه مرارا أن الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص وأنه غير مبطل.
ويؤيده ما رواه في الشرح عن البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف (1) ولا يضره القطع لما مر (2)، ولأنه مؤيد: ويدل على أن بعد النصف لا يرجع، فبعد الاتمام بالطريق الأولى: وفيه اشعار بجواز الرجوع من سورة إلى أخرى بعد النصف ولا يجوز بعد التجاوز كما هو رأي المصنف، بل ظاهرها يدل على جواز ترك القصد إلى غيره عمدا، فتأمل: وعدم وجود ما يصلح دليلا في الآثار، دليل على عدم الوجوب.
ثم قال الشارح (بقي في المسألة اشكال: وهو أن حكمه بإعادة البسملة - لو قرأها من غير قصد - بعد القصد، إن كان مع قرائتها أولا عمدا لم يتجه القول بالإعادة، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة، للنهي عن قرائتها من غير قصد وهو يقتضي الفساد: وإن كان قرأها ناسيا، فقد تقدم القول بأن القراءة خلالها نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس. فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا غير، لا يتم على تقديري العمد والنسيان، والذي ينبغي القطع به فساد القراءة على تقدير العمد للنهي وهو الذي اختاره الشهيد في البيان وحمل الإعادة هنا على قرائتها نسيانا).
وما أجد ههنا اشكالا لجواز اختيار العمد، وإعادة البسملة متجهة.
قوله: ((ينبغي القول ببطلان الصلاة الخ)) قلت (ينبغي) يجب: وإن النهي ممنوع، وأي نهي واقع، بل النهي الضمني - الذي لو سلم على تقدير القول بوجوب القصد بالبسملة - إنما هو بمعنى عدم الاكتفاء بها مع السورة، وعلى طريق قصد الاجزاء بها في السورة: على أنه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة.
تحريم قرائتها بدونه. وكذا لا يفهم من وجوب الموالاة في القراءة، لما سنذكر: مع أنه قد مر منه مرارا أن الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص وأنه غير مبطل.