____________________
محمد بن مسلم (الثقة) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة، فيقرأ قل هو الله أحد: قال: يرجع إلى سورة الجمعة (1) ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت صلاتك ب قل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (2).
وكان العدول عن قل يا أيها الكافرون: بالاجماع المركب: وفيه تأمل، مع النهي المتقدم فلا تغفل، لعدم ظهوره.
وقيل إن المراد في الأولى: إن المصلي كان في نفسه قراءة سورة الجمعة لاستحبابها، فقرأ قل هو الله أحد نسيانا فيكون مخصوصة بالناسي. وليست بظاهرة فيه، لجواز أن يكون في نفسه قراءة الجمعة لغرض ثم بدا له فقرأ قل هو الله أحد الخ فليست بمخصوصة بالناسي، ولا بالعالم القاصد ثواب الجمعة أولا وآخرا: نعم مخصوصة بالنقل إلى الجمعة فقط.
فبمثل ما مر يرجع إلى المنافقين مع ما مر فيه ويندفع بالثانية.
ولعل معنى الثانية: إن من أراد الرجوع بعد الافتتاح بها يجب عليه المضي ولا يجوز له الرجوع إلا أن يكون في الجمعة فيجوز الرجوع إليهما: فهما يدلان على جواز الرجوع عن قل هو الله أحد إليهما للعامد والناسي والجاهل، فالاختصاص بالناسي العالم غير ظاهر، ولهذا ما خصه المصنف.
ويحتمل أن يكون المراد، من قرأ قل هو الله أحد والحال أنه يريد قراءة غيرها فلا يجوز له الرجوع إلا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في صلاتها ويحتمل الظهر أيضا.
ويبعد ادخال العصر: كما فعله الشارح. مع ما مر من المنع. فالاحتياط هو الترك في العصر، بل في الظهر أيضا إلا أنه مذكور في عبارات الأصحاب، مثل المصنف في المنتهى والصدوق في الفقيه: وأما العصر، فما أذكر الآن أنها
وكان العدول عن قل يا أيها الكافرون: بالاجماع المركب: وفيه تأمل، مع النهي المتقدم فلا تغفل، لعدم ظهوره.
وقيل إن المراد في الأولى: إن المصلي كان في نفسه قراءة سورة الجمعة لاستحبابها، فقرأ قل هو الله أحد نسيانا فيكون مخصوصة بالناسي. وليست بظاهرة فيه، لجواز أن يكون في نفسه قراءة الجمعة لغرض ثم بدا له فقرأ قل هو الله أحد الخ فليست بمخصوصة بالناسي، ولا بالعالم القاصد ثواب الجمعة أولا وآخرا: نعم مخصوصة بالنقل إلى الجمعة فقط.
فبمثل ما مر يرجع إلى المنافقين مع ما مر فيه ويندفع بالثانية.
ولعل معنى الثانية: إن من أراد الرجوع بعد الافتتاح بها يجب عليه المضي ولا يجوز له الرجوع إلا أن يكون في الجمعة فيجوز الرجوع إليهما: فهما يدلان على جواز الرجوع عن قل هو الله أحد إليهما للعامد والناسي والجاهل، فالاختصاص بالناسي العالم غير ظاهر، ولهذا ما خصه المصنف.
ويحتمل أن يكون المراد، من قرأ قل هو الله أحد والحال أنه يريد قراءة غيرها فلا يجوز له الرجوع إلا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في صلاتها ويحتمل الظهر أيضا.
ويبعد ادخال العصر: كما فعله الشارح. مع ما مر من المنع. فالاحتياط هو الترك في العصر، بل في الظهر أيضا إلا أنه مذكور في عبارات الأصحاب، مثل المصنف في المنتهى والصدوق في الفقيه: وأما العصر، فما أذكر الآن أنها