____________________
وكذا الشهرة: بل الاجماع على الظاهر: ويؤيده النهي عن ابطال العمل.
وأما عدم جواز العدول، بعد تجاوز النصف كما هو رأي المصنف والشيخين: كما قاله الشارح أو بلوغ النصف، كما هو رأي الغير - فما رأيت ما يصلح له.
لعل الاجماع على عدم الجواز بعد التجاوز، مع عموم أدلة الجواز: دليل المصنف والشيخين: ويحمل عليه، النهي عن ابطال العمل مؤيدا: وما رواه عبيد بن زرارة (في الموثق لعبد الله بن بكير الذي ادعى فيه الاجماع) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟ فقال له: أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها (1). وهو يدل على الجواز بعد التجاوز عن النصف أيضا: فكأنه حملت على الشروع في الثلث الثاني، بالاجماع: فكانت دليلا لهم أيضا: وهذا الحمل غير بعيد.
وأما صحيحة الحلبي والكناني - ورواها أيضا أبو بصير (*) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال: يركع ولا يضره (2) - فلا دلالة فيها على مطلوب الشيخ، بل ولا غيره، لأنه مع النسيان، وليس فيه ذكر لعدم العدول أصلا. إلا بمفهوم ضعيف بعيد.
ويحتمل أن يكون معناه: ينسى ما فيه فتعمد ذكر غيره أو ينسى فشرع بطريق الغلط والنسيان في أخرى.
نعم يمكن جعلها دليل جواز العدول إلى النصف: بأن يقال لو لم يكن العدول عمدا جائزا لكان قراءة السورة الثانية غير معتبرة، فيكون كمن ترك القراءة
وأما عدم جواز العدول، بعد تجاوز النصف كما هو رأي المصنف والشيخين: كما قاله الشارح أو بلوغ النصف، كما هو رأي الغير - فما رأيت ما يصلح له.
لعل الاجماع على عدم الجواز بعد التجاوز، مع عموم أدلة الجواز: دليل المصنف والشيخين: ويحمل عليه، النهي عن ابطال العمل مؤيدا: وما رواه عبيد بن زرارة (في الموثق لعبد الله بن بكير الذي ادعى فيه الاجماع) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟ فقال له: أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها (1). وهو يدل على الجواز بعد التجاوز عن النصف أيضا: فكأنه حملت على الشروع في الثلث الثاني، بالاجماع: فكانت دليلا لهم أيضا: وهذا الحمل غير بعيد.
وأما صحيحة الحلبي والكناني - ورواها أيضا أبو بصير (*) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال: يركع ولا يضره (2) - فلا دلالة فيها على مطلوب الشيخ، بل ولا غيره، لأنه مع النسيان، وليس فيه ذكر لعدم العدول أصلا. إلا بمفهوم ضعيف بعيد.
ويحتمل أن يكون معناه: ينسى ما فيه فتعمد ذكر غيره أو ينسى فشرع بطريق الغلط والنسيان في أخرى.
نعم يمكن جعلها دليل جواز العدول إلى النصف: بأن يقال لو لم يكن العدول عمدا جائزا لكان قراءة السورة الثانية غير معتبرة، فيكون كمن ترك القراءة