____________________
أخبار الأصحاب، وأظن أنه مذكور عند العامة (1) وذكره الشيخ على الطبرسي رحمه الله في تفسيره: قيل إنه من محمد (ص) إلى آخر القرآن مفصل، فمنه إلى عم مطولات، ومنه إلى الضحى متوسطات، ومنه إلى الآخر قصار: وما أرى على هذا التفصيل دليلا بخصوصه. وفي بعض الروايات دلالة على قراءة المتوسطات في العشاء والظهر بالسوية وكذا القصار في المغرب والعصر، وفي الصبح بالطوال: مثل صحيحة محمد بن مسلم في التهذيب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ فقال: لا. إلا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين. قلت فأي السور نقرء في الصلاة؟ قال: أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء: والعصر والمغرب سواء: وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة، فسبح باسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها ونحوها، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوها، وأما الغداة فعم يتسائلون، وهل أتاك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة، وهل أتى على الانسان حين من الدهر (2).
وهذه صريحة في عدم وجوب تعيين سورة، حتى الجمعتين في الظهرين يوم الجمعة، إلا الجمعة، من وجهين، وسيأتي البحث فيهما.
فايجابهما فيهما، كما نقل عن بعض الأصحاب ليس بثابت، بل منفي بها، وبالأصل، وبالأوامر المطلقة، والشهرة، مع عدم دليل صالح له. وقياسهما،
وهذه صريحة في عدم وجوب تعيين سورة، حتى الجمعتين في الظهرين يوم الجمعة، إلا الجمعة، من وجهين، وسيأتي البحث فيهما.
فايجابهما فيهما، كما نقل عن بعض الأصحاب ليس بثابت، بل منفي بها، وبالأصل، وبالأوامر المطلقة، والشهرة، مع عدم دليل صالح له. وقياسهما،