____________________
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي (1) - يدل على اجزاء التكبير والتسبيح، فلا يجب غيرهما، ويكفي مرة.
فقول المصنف هنا: بقدر القراءة: غير ظاهر، ولو قلنا إن المراد بها الفاتحة فقط لعدم وجوب التعويض بمقدارها عند الجهل على ما مر، ونقل عدم الخلاف في عدم تعويض غيرها عن الذكرى، وهو مؤيد لما مر في كلام المحقق.
وأيضا الظاهر أنه يكفي التكبير والتسبيح لما مر في صحيحة عبد الله: فلو لم يكن في المتن التهليل أيضا لكان أولى: ويحتمل أن يكون المراد بالتكبير، تكبيرة الاحرام: فيكون التسبيح وحده كافيا كما هو الظاهر: ويحتمل أن يكون المراد بالتسبيح تسبيحات الأربع كما هو مذهب الذكرى: وفي هذه دلالة على عدم تكرار الفاتحة وغيرها من القرآن للتعويض: لأنه إذا صحت الصلاة مع التسبيح والتكبير فقط، فمع الفاتحة، أو بعض القرآن، تصح بالطريق الأولى، من غير احتياج إلى التعويض بما يعلم، فتأمل.
ولو لم يعلم الكل، لا يبعد ايجاب ما يعلم: وفرض عدم العلم بشئ مع كونه مسلما مكلفا، بعيد، بل لا يمكن، للشهادة، ولفظ الله أكبر للاحرام.
ولا شك في أنه كما يجب تعلم القراءة، يجب تعلم التسبيح على تقدير عدم العلم كباقي الأذكار.
واعلم أنا ما علمنا وجوب التعويض في غير ما مر. وإذا ثبت في غيره أيضا بدليل من اجماع ونحوه، يجب.
وما علمنا دليلا على وجوب تكرار السورة بقدر الفاتحة لو كانت المعلومة إياها دونها وإن قالوه: وقالوا أيضا غيره من الفروع الكثيرة في هذا الباب تركناها، لعدم ظهور الدليل: وكأنه لذلك ترك أكثرها في المنتهى.
فقول المصنف هنا: بقدر القراءة: غير ظاهر، ولو قلنا إن المراد بها الفاتحة فقط لعدم وجوب التعويض بمقدارها عند الجهل على ما مر، ونقل عدم الخلاف في عدم تعويض غيرها عن الذكرى، وهو مؤيد لما مر في كلام المحقق.
وأيضا الظاهر أنه يكفي التكبير والتسبيح لما مر في صحيحة عبد الله: فلو لم يكن في المتن التهليل أيضا لكان أولى: ويحتمل أن يكون المراد بالتكبير، تكبيرة الاحرام: فيكون التسبيح وحده كافيا كما هو الظاهر: ويحتمل أن يكون المراد بالتسبيح تسبيحات الأربع كما هو مذهب الذكرى: وفي هذه دلالة على عدم تكرار الفاتحة وغيرها من القرآن للتعويض: لأنه إذا صحت الصلاة مع التسبيح والتكبير فقط، فمع الفاتحة، أو بعض القرآن، تصح بالطريق الأولى، من غير احتياج إلى التعويض بما يعلم، فتأمل.
ولو لم يعلم الكل، لا يبعد ايجاب ما يعلم: وفرض عدم العلم بشئ مع كونه مسلما مكلفا، بعيد، بل لا يمكن، للشهادة، ولفظ الله أكبر للاحرام.
ولا شك في أنه كما يجب تعلم القراءة، يجب تعلم التسبيح على تقدير عدم العلم كباقي الأذكار.
واعلم أنا ما علمنا وجوب التعويض في غير ما مر. وإذا ثبت في غيره أيضا بدليل من اجماع ونحوه، يجب.
وما علمنا دليلا على وجوب تكرار السورة بقدر الفاتحة لو كانت المعلومة إياها دونها وإن قالوه: وقالوا أيضا غيره من الفروع الكثيرة في هذا الباب تركناها، لعدم ظهور الدليل: وكأنه لذلك ترك أكثرها في المنتهى.