____________________
عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضي الوقت فحسبه اجتهاده (1) وصحيحة زرارة، وإن كان فيها ارسال ابن أبي عمير، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير؟ فقال: يصلي حيث يشاء (2) ثم قال في الكافي: وروى أنه يصلي إلى أربع جوانب (3) وصحيحة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك صليت وأنت على غير القبلة، وأنت في وقت، فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (4) وصحيحة يعقوب بن يقطين (الثقة) قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة، ثم طلعت الشمس و هو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة، وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أم تجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (5) وغيرها من الأخبار الكثيرة - وإن لم تكن صحيحة - في جواز التحري وعدم الإعادة في غير الوقت، مع عدم الصلاة إلى جميع الجهات:
فإنه تدل على عدم وجوبها إليها، بل يكفي التحري، إذ لو كانت إليها واجبة لم يكن كذلك، بل يجب الإعادة على كل تقدير.
ويدل على عدم الوجوب أي أكثر من جهة أيضا، ما يفهم منها من أنه لو وافق القبلة لم يعد أصلا، ومنها يفهم أيضا عدم اشتراط العلم بالمسائل سابقا، بل يكفي الموافقة، فتأمل.
ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي في الحسن في الكافي: لإبراهيم: عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال: يعيد
فإنه تدل على عدم وجوبها إليها، بل يكفي التحري، إذ لو كانت إليها واجبة لم يكن كذلك، بل يجب الإعادة على كل تقدير.
ويدل على عدم الوجوب أي أكثر من جهة أيضا، ما يفهم منها من أنه لو وافق القبلة لم يعد أصلا، ومنها يفهم أيضا عدم اشتراط العلم بالمسائل سابقا، بل يكفي الموافقة، فتأمل.
ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي في الحسن في الكافي: لإبراهيم: عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال: يعيد