____________________
والذي يدل على كراهة الخروج رواية أم عطية، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (1).
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن (2) ورواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة (3) نقل في المنتهى عن الشيخ أنه قال: إن المراد نفي الفضيلة، لأنه يجوز لهن أن يخرجن أو يصلين، فإنه روى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام أن زينب إلى آخر الخبر.
والظاهر أن التربيع مستحب مطلقا على أي وجه اتفق، وقال المصنف في المنتهى. فالمستحب عندنا التربيع في الجملة، ويدل عليه رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة (4) و روايته أيضا عنه عليه السلام قال: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (5).
وكذا رواية الحسين (الظاهر أنه الحسين بن سعيد وأن المكتوب إليه هو الرضا عليه السلام للتصريح بذلك في الفقيه كما قاله الشارح) قال كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل، آله جانب يبدء به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خف على الرجل من أي الجوانب شاء؟ فكتب من أيها شاء (6) وما روي عن الصادق عليه السلام من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة فإذا
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن (2) ورواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة (3) نقل في المنتهى عن الشيخ أنه قال: إن المراد نفي الفضيلة، لأنه يجوز لهن أن يخرجن أو يصلين، فإنه روى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام أن زينب إلى آخر الخبر.
والظاهر أن التربيع مستحب مطلقا على أي وجه اتفق، وقال المصنف في المنتهى. فالمستحب عندنا التربيع في الجملة، ويدل عليه رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة (4) و روايته أيضا عنه عليه السلام قال: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (5).
وكذا رواية الحسين (الظاهر أنه الحسين بن سعيد وأن المكتوب إليه هو الرضا عليه السلام للتصريح بذلك في الفقيه كما قاله الشارح) قال كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل، آله جانب يبدء به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خف على الرجل من أي الجوانب شاء؟ فكتب من أيها شاء (6) وما روي عن الصادق عليه السلام من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة فإذا