مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧

____________________
الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا (1) ولا يخفى أن مضمونهما الوضع مرة، فالوضع مرتان ما نفهم له دليلا (2) لكنه مشهور فتوى وعملا ونقل الوضع مرة عن ابن الجنيد والمعتبر، فكأنه المعتبر، للدليل: وكذا رواية يونس (3) وغيرها: ويفهم من الثانية أحكام أخر فافهمها. والظاهر منهما: إن الحكم أعم للرجل والمرأة، إلا أن الوضع عند رجل القبر مخصوص به: وتوضع المرأة مما يلي القبلة، فتنزل عرضا: والذي يدل على الأولى ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل شئ باب، وباب القبر مما يلي الرجلين: إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ويخرج الميت مما يلي الرجلين، ويدعى له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب (4) وهذه تدل أيضا على أن الادخال من قبل الرجلين.
ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا آتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه (رجله كا) فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: بسم الله (وبالله بب) وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) (اللهم صلى على محمد وآله يب) اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه (محمد يب) صلى الله عليه وآله، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة: من عند: اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، واستغفر له ما استطعت (5) ونقل دعاء آخر، وهو يفهم من رواية أخرى مع أدعية كثيرة والتلقين (6)

(1) الوسائل باب (16) من أبواب الدفن حديث 3 وأورد قطعة منه في باب (20) من تلك الأبواب حديث 8 (2) يمكن أن يستدل عليه بما رواه الوسائل عن الفقيه، راجع باب (16) من أبواب الدفن حديث 6 (3) الوسائل باب (16) من أبواب الدفن حديث 4 ولفظ الحديث هكذا (قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى عليه السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي: يقول: إذا آتيت بالميت إلى شفير القبر فامهله ساعة، فإنه يأخذ أهبته للسؤال) (4) الوسائل باب (22) من أبواب الدفن حديث 6 (5) الوسائل باب (21) من أبواب الدفن حديث 1 (6) الوسائل باب (21) من أبواب الدفن فراجع
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست