____________________
ومما يؤيد ما قلناه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا يا رسول الله فاتتنا الصلاة عليها؟ فقال: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا (1) ومثله رواية وهب بن وهب (2) وإن كان وهب ضعيفا: إلا إلها مؤيدة، وكذا لا يضر عدم النص بتوثيق غياث بن كلوب، وفطحية إسحاق في الأولى (3).
ولا معنى لحملهما على الكراهة بمعنى أقلية الثواب بالنسبة إلى الصلاة على الميت الذي لم يصل عليه، إذ لا معنى لنهي النبي (ص) عن عبادة تفويتها لقلة ثوابها وكثرة ثواب غيرها مع فوته.
وإن أريد المعنى الحقيقي الأصولي، فقيل ذلك لا يكون في العبادات، ويلزم التحريم باعتقاد فعلها واجبا أو ندبا وبقصد الثواب مع العلم بعدمه شرعا، ومع ذلك ما نريد من النفي والمنع إلا هذا فنقول بها.
والذي يدل على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات، ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى، فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة (4) وما في رواية جابر، فلم يجئ قوم إلا قال (ص) لهم صلوا عليها (5).
وحمل الشيخ الأولين على الكراهة لهاتين الروايتين (6) ولا معنى له على الظاهر لما عرفت ولأنه لا معنى لفعله عليه السلام خمس مرات ما هو مكروه، وكذا الأمر به عنه، ولهذا خص الكراهة بغير الإمام الذي يريد أن يعيد للقوم، وبمن (صلى) مع
إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا يا رسول الله فاتتنا الصلاة عليها؟ فقال: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا (1) ومثله رواية وهب بن وهب (2) وإن كان وهب ضعيفا: إلا إلها مؤيدة، وكذا لا يضر عدم النص بتوثيق غياث بن كلوب، وفطحية إسحاق في الأولى (3).
ولا معنى لحملهما على الكراهة بمعنى أقلية الثواب بالنسبة إلى الصلاة على الميت الذي لم يصل عليه، إذ لا معنى لنهي النبي (ص) عن عبادة تفويتها لقلة ثوابها وكثرة ثواب غيرها مع فوته.
وإن أريد المعنى الحقيقي الأصولي، فقيل ذلك لا يكون في العبادات، ويلزم التحريم باعتقاد فعلها واجبا أو ندبا وبقصد الثواب مع العلم بعدمه شرعا، ومع ذلك ما نريد من النفي والمنع إلا هذا فنقول بها.
والذي يدل على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات، ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى، فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة (4) وما في رواية جابر، فلم يجئ قوم إلا قال (ص) لهم صلوا عليها (5).
وحمل الشيخ الأولين على الكراهة لهاتين الروايتين (6) ولا معنى له على الظاهر لما عرفت ولأنه لا معنى لفعله عليه السلام خمس مرات ما هو مكروه، وكذا الأمر به عنه، ولهذا خص الكراهة بغير الإمام الذي يريد أن يعيد للقوم، وبمن (صلى) مع