____________________
ومنها: ما يكون الأولى فعله، ولا يستحق بالاخلال به، العقاب وإن كان يستحق به ضربا من اللوم والعتب:
وهذا كالصريح في أن المراد بالوجوب، الفضيلة، فلا خلاف بينهم على هذا التقدير، وإن كان كلامه فيه لا يخلو عن اضطراب.
وهذا في الحضر:
وأما السفر: فلا اشكال، بل لا خلاف بين المسلمين في جواز الجمع:
للأخبار الصريحة الكثيرة: في جواز الجمع بين المغرب والعشاء قبل ذهاب الشفق وبعده: وكذا في الظهر والعصر مقدما ومؤخرا: مثل صحيحة علي بن يقطين (الثقة) قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر (1) وصحيحة عبيد الله الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى تغيب. الشفق: ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (2) والأخبار كثيرة وفي تلك كفاية مع ما مر.
وأيضا فيها اشعار بوسعة الوقت في الحضر على غير الفضيلة، لبعد تعدد الوقت، وأكثر اشعارا منها صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح و مطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنة، ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا (3) وهي ظاهرة في عدم ذهاب الحمرة المغربية: ويبعد لمثله جعل الوقت متعددا.
وفيها اشعار على عدم سقوط النافلة، مع سقوط الأذان الثاني في الجمع.
واعلم أن الشارح ادعى ورود الأخبار الصحيحة: في أن أول وقت العشاء هو أيضا غيبوبة الشمس، وقال: لخبر زرارة عن الصادق عليه السلام قال: صلى رسول الله
وهذا كالصريح في أن المراد بالوجوب، الفضيلة، فلا خلاف بينهم على هذا التقدير، وإن كان كلامه فيه لا يخلو عن اضطراب.
وهذا في الحضر:
وأما السفر: فلا اشكال، بل لا خلاف بين المسلمين في جواز الجمع:
للأخبار الصريحة الكثيرة: في جواز الجمع بين المغرب والعشاء قبل ذهاب الشفق وبعده: وكذا في الظهر والعصر مقدما ومؤخرا: مثل صحيحة علي بن يقطين (الثقة) قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر (1) وصحيحة عبيد الله الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى تغيب. الشفق: ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (2) والأخبار كثيرة وفي تلك كفاية مع ما مر.
وأيضا فيها اشعار بوسعة الوقت في الحضر على غير الفضيلة، لبعد تعدد الوقت، وأكثر اشعارا منها صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح و مطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنة، ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا (3) وهي ظاهرة في عدم ذهاب الحمرة المغربية: ويبعد لمثله جعل الوقت متعددا.
وفيها اشعار على عدم سقوط النافلة، مع سقوط الأذان الثاني في الجمع.
واعلم أن الشارح ادعى ورود الأخبار الصحيحة: في أن أول وقت العشاء هو أيضا غيبوبة الشمس، وقال: لخبر زرارة عن الصادق عليه السلام قال: صلى رسول الله