____________________
النسبة بين الذراع والقدم، وغير ذلك من الأخبار (1).
ومن أدلة هذا المطلب، صحيحة معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس (2) وصحيحة عبيد بن زرارة الآتية عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 3) (4).
مع عدم خبر صحيح صريح، في عدم الامتداد إلى الغروب إلا للمضطر: و إنه للمختار إلى صيرورة ظل كل شئ مثله، أو مثل الفيئ (5) أو القامتين، أو الذراع، أو أربعة أقدام (6) وما ورد من الأخبار يمكن حملها على وقت الفضيلة، للجمع.
ولا يتعين الجمع بالحمل على المختار، وغيرها على المضطر، بل الأول أولى، لئلا يلزم حمل الآية والأخبار المعتبرة، على النادر والمعذور. مع أنها نزلت في أول الاسلام لبيان الأحكام، فلا يناسب حملها عليهما، وهو ظاهر.
وقد استدل بالصحيحتين المتقدمتين - وهما صحيحة الفضيل، و صحيحة زرارة (7) - على عدم امتداد وقتهما إلى الغروب، بل إلى الذراع و الذراعين، والقدمين، والأربع.
وليس فيهما دلالة عليه: لأن المراد أن وقت الظهرين، لا يدخل إلا بعد ذلك الوقت المستفاد منهما: لما تقدم في مثل صحيحة زرارة، من أنه إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما مضى ذراع من الفئ (8): ولما سيأتي في بيان المثلية: ولهذا قد استدل بها على عدم دخول الوقت الأبعد ذلك كما مر
ومن أدلة هذا المطلب، صحيحة معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس (2) وصحيحة عبيد بن زرارة الآتية عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 3) (4).
مع عدم خبر صحيح صريح، في عدم الامتداد إلى الغروب إلا للمضطر: و إنه للمختار إلى صيرورة ظل كل شئ مثله، أو مثل الفيئ (5) أو القامتين، أو الذراع، أو أربعة أقدام (6) وما ورد من الأخبار يمكن حملها على وقت الفضيلة، للجمع.
ولا يتعين الجمع بالحمل على المختار، وغيرها على المضطر، بل الأول أولى، لئلا يلزم حمل الآية والأخبار المعتبرة، على النادر والمعذور. مع أنها نزلت في أول الاسلام لبيان الأحكام، فلا يناسب حملها عليهما، وهو ظاهر.
وقد استدل بالصحيحتين المتقدمتين - وهما صحيحة الفضيل، و صحيحة زرارة (7) - على عدم امتداد وقتهما إلى الغروب، بل إلى الذراع و الذراعين، والقدمين، والأربع.
وليس فيهما دلالة عليه: لأن المراد أن وقت الظهرين، لا يدخل إلا بعد ذلك الوقت المستفاد منهما: لما تقدم في مثل صحيحة زرارة، من أنه إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما مضى ذراع من الفئ (8): ولما سيأتي في بيان المثلية: ولهذا قد استدل بها على عدم دخول الوقت الأبعد ذلك كما مر