____________________
وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان: لأنه لا يتم دليل أن النهي مفسد.
والاستدلال المتقدم قد عرفت ما فيه، مع عدم ثبوت ما نقل عنه صلى الله عليه وآله، وعلى تقديره لا يدل عليه، بل على التحريم أيضا، وعلى تقدير التسليم لا يتم إلا مع دليل أن النهي مفسد، وقد عرفت مرارا.
واستدل المصنف في المنتهى وذكره الشارح بأنه: إن كان النطق بها تأمينا للدعاء، لم يجز إلا لمن قصد الدعاء. لأنه كلام بغير ذكر ودعاء، فيدخل تحت النهي فيكون حراما ومبطلا، وليس القصد شرطا بالاجماع، ولا قائل بالتفصيل فيحرم مطلقا: وبأنه على هذا التقدير يحتاج إلى الدعاء، ولا دعاء.
ولا اشتراط قصد استجابة الدعاء، ولو كان غائبا.
فاندفع اعتراض الشارح: بأنه يستدعي دعاء حاضرا أو غائبا والغائب موجود.
وكذا اعتراضه على استدلاله واستدلال المحقق: بأنه لو قال (اللهم استجب) لم يجز فكذا ما بمعناه وهو آمين. بقوله: يضعف بأنه دعاء عام باستجابة ما يدعي به فلا وجه للمنع منه.
لأن المراد مع عدم قصد الدعاء المتعارف، بل مجرد القول به، مثل القول بآمين عند الخصم. أو يريد أن (1) اسكات الخصم. ولعله لا يجوز عندهم. نعم يمكن أن يقلب الدليل الأول: بأنه على طريق استجابة الدعاء، وقصدها، وسبقه، يلزم عندكم جوازه، فيلزم مطلقا: لعدم القائل بالفرق.
على أن عدم القول بالواسطة ممنوع، إذ قد يقال إنه إنما يجوز بعد الدعاء، ويؤيده إنما يقولون به بعد آخر الحمد، المشتمل على الدعاء، وهو:
اهدنا الصراط المستقيم آه.
ويمكن أن يقال: المنع جاء من الاجماع والنص مطلقا، فيستثنى من الدعاء مطلقا.
ولهم أيضا أن يمنعوا عدم الجواز مع عدم قصد الدعاء للنصوص عندهم
والاستدلال المتقدم قد عرفت ما فيه، مع عدم ثبوت ما نقل عنه صلى الله عليه وآله، وعلى تقديره لا يدل عليه، بل على التحريم أيضا، وعلى تقدير التسليم لا يتم إلا مع دليل أن النهي مفسد، وقد عرفت مرارا.
واستدل المصنف في المنتهى وذكره الشارح بأنه: إن كان النطق بها تأمينا للدعاء، لم يجز إلا لمن قصد الدعاء. لأنه كلام بغير ذكر ودعاء، فيدخل تحت النهي فيكون حراما ومبطلا، وليس القصد شرطا بالاجماع، ولا قائل بالتفصيل فيحرم مطلقا: وبأنه على هذا التقدير يحتاج إلى الدعاء، ولا دعاء.
ولا اشتراط قصد استجابة الدعاء، ولو كان غائبا.
فاندفع اعتراض الشارح: بأنه يستدعي دعاء حاضرا أو غائبا والغائب موجود.
وكذا اعتراضه على استدلاله واستدلال المحقق: بأنه لو قال (اللهم استجب) لم يجز فكذا ما بمعناه وهو آمين. بقوله: يضعف بأنه دعاء عام باستجابة ما يدعي به فلا وجه للمنع منه.
لأن المراد مع عدم قصد الدعاء المتعارف، بل مجرد القول به، مثل القول بآمين عند الخصم. أو يريد أن (1) اسكات الخصم. ولعله لا يجوز عندهم. نعم يمكن أن يقلب الدليل الأول: بأنه على طريق استجابة الدعاء، وقصدها، وسبقه، يلزم عندكم جوازه، فيلزم مطلقا: لعدم القائل بالفرق.
على أن عدم القول بالواسطة ممنوع، إذ قد يقال إنه إنما يجوز بعد الدعاء، ويؤيده إنما يقولون به بعد آخر الحمد، المشتمل على الدعاء، وهو:
اهدنا الصراط المستقيم آه.
ويمكن أن يقال: المنع جاء من الاجماع والنص مطلقا، فيستثنى من الدعاء مطلقا.
ولهم أيضا أن يمنعوا عدم الجواز مع عدم قصد الدعاء للنصوص عندهم