____________________
ولكن ما في صحيحة زرارة (المذكورة في الفقيه) - حيث قال عليه السلام: ولك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك زراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1) - يدل على الأول: (2) ويحمل على أفضلية تقديم الفريضة على النافلة حينئذ.
والذراع قدمان، والقدم اثني عشر إصبعا: فالذراع، أربع وعشرون إصبعا.
والقدم سبع الشخص تخمينا، كما في اصطلاح أهل الهيئة ذكره في المنتهى.
وفي صحيحة سليمان بن جعفر عن الفقيه: آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف (3) لعل المراد أن وقت فضيلة العصر: زيادة الظل مثل الشخص، بعد خروج وقت فضيلة الظهر، ففيها إشارة إلى أن آخر وقت الفضيلة هو المثل و المثلان، الله يعلم، وكان فيه إشارة إلى أن القدم قريب من السبع وناقص عنه.
والظاهر أن المراد بالذراعين للعصر: إن ابتدائهما من الزوال لا من بعد الذراع، ويدل عليه خبر أربعة أقدام: فإنه قال في الفقيه (صحيحا): سأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر؟ فقال ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر: ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس: ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر: ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة: لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (4) فالمراد بقوله (من وقت الظهر) أول الزوال.
والذراع قدمان، والقدم اثني عشر إصبعا: فالذراع، أربع وعشرون إصبعا.
والقدم سبع الشخص تخمينا، كما في اصطلاح أهل الهيئة ذكره في المنتهى.
وفي صحيحة سليمان بن جعفر عن الفقيه: آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف (3) لعل المراد أن وقت فضيلة العصر: زيادة الظل مثل الشخص، بعد خروج وقت فضيلة الظهر، ففيها إشارة إلى أن آخر وقت الفضيلة هو المثل و المثلان، الله يعلم، وكان فيه إشارة إلى أن القدم قريب من السبع وناقص عنه.
والظاهر أن المراد بالذراعين للعصر: إن ابتدائهما من الزوال لا من بعد الذراع، ويدل عليه خبر أربعة أقدام: فإنه قال في الفقيه (صحيحا): سأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر؟ فقال ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر: ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس: ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر: ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة: لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (4) فالمراد بقوله (من وقت الظهر) أول الزوال.