31 - (باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها ، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها) (17613) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ".
32 - (باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها) (17614) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال:
" عليه الحد، ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ".
(17615) 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، أنه قضى في امرأة اقتضت (1) جارية بيدها، قال: " عليها مهرها، وتوجع عقوبة ".
(17616) 3 - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها (1)، فعليها المر وتضرب الحد.