بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه دلسها ".
(17491) 4 - وعن محمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " ترد البرصاء والعرجاء والعمياء ".
(17492) 5 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " ترد المرأة من القرن (1) والجذام والجنون والبرص، وإن كان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غره بها، وإن كانت هي التي غرته رجع به عليها، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه ".
(17493) 6 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون، أو علة في الفرج تمنع من الوطئ ".
(17494) 7 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: " ترد على وليها " الخبر.
(17495) 8 - فقه الرضا (عليه السلام): ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، إذا كان بها ظاهرا، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق " الخبر.
(17496) 9 - الصدوق في المقنع: وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو