أبواب العيوب والتدليس 1 - (باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ) (17488) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبؤوا به، قال: " لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل (1) " قلت: أ رأيت إن كان دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: " لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي انكحها، مثل ما ساق لها ".
(17489) 2 - وعن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام (، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: " ترد على من دلسها، ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أجيزت شهادة النساء عليها ".
(17490) 3 - وعن فضالة: عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عن المحدودة - إلى أن قال -: " ولم يقض علي (عليه السلام) في هذه، ولكن