عليه في مرضه؟ " فقلت له: جارية امرأته فقال: هي التي تلي ذلك منه " فقلت: نعم، قال: " فهل أحلت له ذلك صاحبه؟ " قلت: لا أدري، قال (عليه السلام): " فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ".
(17414) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى (1)، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: " انكحها ان أردت " فقلت: أبيعها، قال: " انا حل منها ما أحلت ".
(17415) 4 - وعن القاسم بن محمد، عن ابان، عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، قال: " ليشهد عليها " قلت: فإن لم يشهد عليها، أ عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: " هي له حلال ".
24 - (باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل) (17416) 1 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية: نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، قال: كان لي جار يقال له: الفضل بن غياث، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم، فسألني أن ادخله على أبي عبد الله (عليه السلام)، فأدخلته عليه، فسأله عن عارية الفرج، فقال أبو عبد الله