الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٢
جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية 1408 ه - 1988 م
مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
بيروت
- ص. ب 34 / 24 تلفون 820843
(٢)
مفاتيح البحث:
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
(1)
،
مدينة بيروت
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء
5
2
2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها
6
3
3 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء
7
4
4 - باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب
7
5
5 - باب حكم من اشترى جارية حاملا
8
6
6 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت
8
7
7 - باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطء
9
8
8 - باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد
9
9
9 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
10
10
10 - باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق
11
11
11 - باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول
11
12
12 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب
12
13
13 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية
12
14
14 - باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها
13
15
15 - باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا
13
16
16 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء
14
17
17 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب
15
18
18 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه
15
19
19 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح
16
20
20 - باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة
16
21
21 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية
17
22
22 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة
18
23
23 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح
19
24
24 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
20
25
25 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطء
22
26
26 - باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع
23
27
27 - باب حكم ولد الأمة المحللة
23
28
28 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك
24
29
29 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها
24
30
30 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا
25
31
31 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها
25
32
32 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
26
33
33 - باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار
27
34
34 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما
29
35
35 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد
30
36
36 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
31
37
37 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
32
38
38 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد
33
39
39 - باب جواز وطء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها
33
40
40 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة
34
41
41 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها
35
42
42 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده
35
43
43 - باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه
36
44
44 - باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد
36
45
45 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
37
46
46 - باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخر
37
47
47 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا
38
48
48 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
38
49
49 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة
39
50
50 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل
39
51
51 - باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه
40
52
52 - باب حكم تزويج المكاتبة
40
53
53 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال
41
54
54 - باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا
41
55
55 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته
42
56
56 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
42
57
57 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري
42
58
58 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء
43
59
أبواب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
45
60
2 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك
47
61
3 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
47
62
4 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب
48
63
5 - باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
48
64
6 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
49
65
7 - باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته
50
66
8 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها
50
67
9 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
51
68
10 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت
51
69
11 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة
53
70
12 - باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول
53
71
13 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة
54
72
14 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج
56
73
15 - باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول
56
74
16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس
57
75
أبواب المهور 1 - باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه
59
76
2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن
60
77
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
62
78
4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم
62
79
5 - باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته
66
80
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه
68
81
7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية
68
82
8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول
69
83
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
70
84
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل
71
85
11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز
71
86
12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها
73
87
13 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها
73
88
14 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول
74
89
15 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول
74
90
16 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر
75
91
17 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها
75
92
18 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة
76
93
19 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة
78
94
20 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول
79
95
21 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا
80
96
22 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
81
97
23 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها
81
98
24 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال
83
99
25 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال
83
100
26 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق
83
101
27 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر
84
102
28 - باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول
84
103
29 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
85
104
30 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء
86
105
31 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
87
106
32 - باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها
87
107
33 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعها
88
108
34 - باب مقدار المتعة للمطلقة
89
109
35 - باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول
90
110
36 - باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج
92
111
37 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق
93
112
38 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل
94
113
39 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله
95
114
40 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمه
96
115
41 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
96
116
42 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر
96
117
43 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور
97
118
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان
101
119
2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
101
120
3 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
102
121
4 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيره
102
122
5 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
103
123
6 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
104
124
7 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا
105
125
8 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها
105
126
9 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها
106
127
10 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل
107
128
11 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما
107
129
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز
109
130
أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
111
131
2 - باب استحباب الاكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه
113
132
3 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن
114
133
4 - باب كراهة كراهة البنات
116
134
5 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان
118
135
6 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
118
136
7 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
119
137
8 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
120
138
9 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
121
139
10 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
122
140
11 - باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولد
123
141
12 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل
123
142
13 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها
126
143
14 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
127
144
15 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)
128
145
16 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره
129
146
17 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب
131
147
18 - باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد
131
148
19 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين
132
149
20 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك
132
150
21 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
133
151
22 - باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
134
152
23 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل
134
153
24 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب
135
154
25 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
137
155
26 - باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى
137
156
27 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام)
138
157
28 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها
139
158
29 - باب العقيقة عن الولد
140
159
30 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل
140
160
31 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش
142
161
32 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
142
162
33 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور
146
163
34 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم
147
164
35 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
147
165
36 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب
148
166
37 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها
148
167
38 - باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته
149
168
39 - باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ
150
169
40 - باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
150
170
41 - باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب الخفض على النساء
151
171
42 - باب استحباب خفض البنات وآدابه
151
172
43 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع
152
173
44 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
152
174
45 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد
154
175
46 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
155
176
47 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها
155
177
48 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار ارضاعها
156
178
49 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما
157
179
50 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
157
180
51 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة
157
181
52 - باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت
159
182
53 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين
159
183
54 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى
160
184
55 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
161
185
56 - باب كراهة استرضاع الناصبية
161
186
57 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
162
187
58 - باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها
162
188
59 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين
164
189
60 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
165
190
61 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة
166
191
62 - باب أنه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده
167
192
63 - باب جملة من حقوق الأولاد
167
193
64 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده
170
194
65 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
171
195
66 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
171
196
67 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكور وإناثا - على بعض، على كراهية
172
197
68 - باب وجوب بر الوالدين
173
198
69 - باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين
178
199
70 - باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب
179
200
71 - باب تحريم قطيعة الأرحام
183
201
72 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة
186
202
73 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه
186
203
74 - باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك
187
204
75 - باب تحريم العقوق وحد ذلك
187
205
76 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه
196
206
77 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة
197
207
78 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
205
208
79 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد
205
209
أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس
217
210
2 - باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها
218
211
3 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع
219
212
4 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع
219
213
5 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا
220
214
6 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
220
215
7 - باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب
221
216
8 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها
222
217
9 - باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس
222
218
10 - باب استحباب الرضى بالكفاف
228
219
11 - باب استحباب صلة الأرحام
234
220
12 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا
251
221
13 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه
255
222
14 - باب استحباب التوسعة على العيال
255
223
15 - باب وجوب كفاية العيال
256
224
16 - باب استحباب الجود والسخاء
256
225
17 - باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك
261
226
18 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات
262
227
19 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة
263
228
20 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
264
229
21 - باب عدم جواز السرف والتقتير
265
230
22 - باب استحباب صيانة العرض بالمال
267
231
23 - باب حد الاسراف والتقتير
268
232
24 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها
272
233
25 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
272
234
26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات
275
235
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
279
236
2 - باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف
280
237
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
281
238
4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى
282
239
5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
282
240
6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة
283
241
7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
283
242
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها
285
243
9 - باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق
288
244
10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل
288
245
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل
290
246
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل
292
247
13 - باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
293
248
14 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية
293
249
15 - باب صيغة الطلاق
295
250
16 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
295
251
17 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له
297
252
18 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة
297
253
19 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال
298
254
20 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع
299
255
21 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا
299
256
22 - باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط
300
257
23 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة
304
258
24 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين
305
259
25 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه
306
260
26 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه
306
261
27 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
307
262
28 - باب بطلان طلاق السكران
307
263
29 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر
308
264
30 - باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها
308
265
31 - باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق
311
266
32 - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاه
312
267
33 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه
313
268
34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
314
269
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه
317
270
2 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه
319
271
3 - باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
322
272
4 - باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
323
273
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
325
274
6 - باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث
325
275
7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
326
276
8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
328
277
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة
328
278
10 - باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا
329
279
11 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
330
280
12 - باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر
331
281
13 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها
331
282
14 - باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة
331
283
15 - باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة
333
284
16 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح والا بطل
333
285
17 - باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنة
333
286
18 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
335
287
19 - باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
338
288
20 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره
339
289
21 - باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل لو وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
340
290
22 - باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
341
291
23 - باب حكم زوجة المرتد
341
292
24 - باب اقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي
341
293
25 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق
342
294
26 - باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه
343
295
أبواب العدد 1 - باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها
347
296
2 - باب أن الصغير قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها
347
297
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها
348
298
4 - باب عدة المسترابة، وما أشبهها
348
299
5 - باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز
349
300
6 - باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس
349
301
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
349
302
8 - باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل
350
303
9 - باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها
350
304
10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
351
305
11 - باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها
352
306
12 - باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض
352
307
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة
353
308
14 - باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار
353
309
15 - باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة
354
310
16 - باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
355
311
17 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة
356
312
18 - باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة
356
313
19 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة
357
314
20 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوج
357
315
21 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها
358
316
22 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولها
358
317
23 - باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر
359
318
24 - باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر
359
319
25 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها
360
320
26 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام
362
321
27 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر
364
322
28 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
365
323
29 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها
365
324
30 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها
366
325
31 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
366
326
32 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة
367
327
33 - باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر
368
328
34 - باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها
369
329
35 - باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حرا
369
330
36 - باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا
370
331
37 - باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام
370
332
38 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها
371
333
39 - باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
372
334
40 - باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة
372
335
41 - باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا
373
336
42 - باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها
373
337
43 - باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج
374
338
44 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان
374
339
45 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها
375
340
46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد
375
341
كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمباراة * 1 - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة
379
342
2 - باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
380
343
3 - باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
380
344
4 - باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
381
345
5 - باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل
382
346
6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه
382
347
7 - باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
383
348
8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
383
349
9 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة
384
350
10 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
384
351
11 - باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
385
352
12 - باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
385
353
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة
385
354
كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار 1 - باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط
387
355
2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين
389
356
3 - باب أن المظاهر له شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفر
390
357
4 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
391
358
5 - باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
391
359
6 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت
391
360
7 - باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة
392
361
8 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر
393
362
9 - باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة
394
363
10 - باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة
395
364
11 - باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى
395
365
12 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء
396
366
13 - باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء
398
367
14 - باب حكم اجتماع الإيلاء والظهار
398
368
كتاب الإيلاء والكفارات أبواب الإيلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا
401
369
2 - باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها
401
370
3 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة
402
371
4 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الاضرار
402
372
5 - باب أنه لا يقع الإيلاء الا بعد الدخول
403
373
6 - باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة
403
374
7 - باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإكراه
405
375
8 - باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لابد من اجتماع شرائط الطلاق
406
376
9 - باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الإمام
407
377
10 - باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه
407
378
11 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع
408
379
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاء
408
380
أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين
409
381
2 - باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه
410
382
3 - باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك
411
383
4 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان
411
384
5 - باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم
412
385
6 - باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام
413
386
7 - باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة
414
387
8 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له
415
388
9 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
415
389
10 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
417
390
11 - باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان
417
391
12 - باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان
419
392
13 - باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم
420
393
14 - باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير
421
394
15 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن
421
395
16 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
422
396
17 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
423
397
18 - باب كفارة حلف النذر
423
398
19 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع
424
399
20 - باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد
424
400
21 - باب أنه لا يجزئ الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه
425
401
22 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
425
402
23 - باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع
426
403
24 - باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه
427
404
25 - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
427
405
26 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان
428
406
27 - باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها
428
407
28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات
429
408
أبواب اللعان 1 - باب كيفيته، وجملة من أحكامه
431
409
2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة
433
410
3 - باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما
434
411
4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى
434
412
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة
435
413
6 - باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد
437
414
7 - باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر
438
415
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء
439
416
9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة
439
417
10 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
440
418
11 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها
441
419
12 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بها
442
420
13 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
442
421
14 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
443
422
15 - باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير
444
423
16 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
445
424
17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان
445
425
كتاب العتق أبواب كتاب العتق 1 - باب استحبابه
447
426
2 - باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها
450
427
3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
451
428
4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
451
429
5 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل
452
430
6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته
453
431
7 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النساء المحرمات، انعتق عليه
454
432
8 - باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
454
433
9 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط
454
434
10 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث
455
435
11 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق
455
436
12 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث
456
437
13 - باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته
456
438
14 - باب جواز عتق الوالدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
459
439
15 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب
460
440
16 - باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه
460
441
17 - باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره
462
442
18 - باب بطلان عتق السكران
462
443
19 - باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا
463
444
20 - باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق
464
445
21 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق
464
446
22 - باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له
465
447
23 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول
465
448
24 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه
466
449
25 - باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة
467
450
26 - باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر
467
451
27 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما
468
452
28 - باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة
469
453
29 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته
470
454
30 - باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق
471
455
31 - باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد
471
456
32 - باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه
472
457
33 - باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه
473
458
34 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمام
473
459
35 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها
474
460
36 - باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان
475
461
37 - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق
475
462
38 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة
476
463
39 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن
476
464
40 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة
477
465
41 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين
477
466
42 - باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت
478
467
43 - باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة
478
468
44 - باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين
478
469
45 - باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
479
470
46 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه واستخدامه، والحج من ثمنه
479
471
47 - باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته
479
472
48 - باب أن من أعتق بعض مملوكا انعتق كله
480
473
49 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة
481
474
50 - باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل
481
475
51 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق
481
476
52 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق
483
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org