(ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار) (1) (2).
(وقد روي أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا) (3)، فإذا بلغ ففيه مثقال (4).
8 باب زكاة الفضة إعلم أنه ليس على الفضة شيء (5) حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شيء، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) (6) (7).
وليس في العطر، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكاة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول (8).