ولا يصليا (1) إلا مع إمام في جماعة (2).
ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه (3).
وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس (4).
يبدأ الإمام فيكبر واحدا، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت (إلى الثانية) (5) كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة (6).
والسنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة، وفي الفطر قبل الصلاة، ولا تضحي حتى ينصرف الإمام (7).