المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤٩
ولا يصليا (1) إلا مع إمام في جماعة (2).
ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه (3).
وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس (4).
يبدأ الإمام فيكبر واحدا، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت (إلى الثانية) (5) كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة (6).
والسنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة، وفي الفطر قبل الصلاة، ولا تضحي حتى ينصرف الإمام (7).

١ - «ولا يصليان» أ، د. «ولا تصليا» ب. «ولا تصليان» المختلف.
٢ - عنه المختلف: ١١٣، والمستدرك: ٦ / ١٢٢ ضمن ح ٣. وفي الكافي: ٣ / ٤٥٩ ح ٢، والفقيه: ١ / ٣٢٠ ح ٤، وثواب الأعمال:
١٠٣
ح ٣، والتهذيب: ٣ / ١٢٨ ح ٤، والاستبصار: ١ / ٤٤٤ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٧ / ٤٢١ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ٢.
٣ - عنه المستدرك: ٦ / ١٢٢ ذيل ح ٣. وفي الفقيه: ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٤٥٩ ذيل ح ١، وثواب الأعمال: ١٠٣ ح ١ و ح ٧، والتهذيب: ٣ / ١٢٩ ذيل ح ٨ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٧ / ٤٢٣ - أبواب صلاة العيد - ب ٢ ح ١٠ وذيل ح ١١.
٤ - عنه المستدرك: ٦ / ١٤٥ ح ١. وفي الكافي: ٣ / ٤٥٩ صدر ح ١، والفقيه: ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨، وثواب الأعمال: ١٠٣ صدر ح ٧، والتهذيب: ٣ / ١٢٩ صدر ح ٨ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤٦٠ ضمن ح ٣، والفقيه: ١ / ٣٢٢ ضمن ح ١٧، وثواب الأعمال:
١٠٣
صدر ح ٥، والتهذيب: ٣ / ١٢٩ ضمن ح ١٠، وص ٢٩٠ ضمن ح ٢٩، والاستبصار: ١ / ٤٤ ضمن ح ١ صدره، عن معظمها الوسائل: ٧ / ٤٢٨ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ٧.
٥ - ليس في «ج».
٦ - الفقيه: ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٤٦٠ ح ٥، والتهذيب: ٣ / ١٣٠ ح ١١ و ح ١٨ وص ١٣٢ ذيل ح ١٩، والاستبصار: ١ / ٤٤٨ ح ٢، وص ٤٤٩ ح ٤ وذيل ح ٥ نحوه، عنها الوسائل: ٧ / ٤٣٣ - أبواب صلاة العيد - ضمن ب ١٠.
٧ - عنه المستدرك: ٦ / ١٢٩ ح ٧. وفي الكافي: ٤ / ١٦٨ ح ٢، والتهذيب: ٣ / ١٣٨ ح ٤٢ نحوه، وفي الكافي: ٤ / / ١٦٨ ح ١ قطعه، وانظر الفقيه: ١ / ٣٢١ ح ١٣، عنها الوسائل: ٧ / ٤٤٣ - أبواب صلاة العيد - ب ١٢ ح ١ - ح ٥. وفي الهداية: ٥٣ نحوه أيضا.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 155 ... » »»
الفهرست