(١٨٧٥٣) ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل، (لأنه يقول) (١): ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (2) وهذه زوجته ".
(18754) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " اللعان بين كل زوجين، من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة، والمملوك الحرة، والعبد الأمة ".
(18755) 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، مثل ذلك.
(18756) 5 - الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
(18757) 6 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها (1)، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها (2)، والمجلود في الفرية (3) لان