حولين كاملين، فإن أرادوا الفصال (٢) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا " والفصال (٣): الفطام.
(١٧٨٤٨) ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره - في حديث - قال: كان بين الحسن والحسين (عليهما السلام) طهر واحد، وكان الحسين (عليه السلام) في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا.
(١٧٨٤٩) ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (1) الآية، قال: " نهى الله عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل، كان ذلك إليهما " والفصال هو الفطام.
(17850) 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين ".
51 - (باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها) (17851) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد، فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، قال: " لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها ".