2164 - حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي. ثنا خالد بن عبد الله، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره.
2165 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا يحيى بن حمزة. حدثني الأوزاعي عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، عن أبي مسعود، عقبة بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام.
في الزوائد: إسناد حديث أبي مسعود صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاري.
2166 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا شبابة بن سوار، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام.
فنهاه عنه. فذكر له الحاجة. فقال " اعلفه نوا ضحك ".
(11) باب ما لا يحل بيعه 2167 - حدثنا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب، أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح، وهو بمكة " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل له، عند ذلك: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال " لا. هن حرام ". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قاتل الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".