من الذهب ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه كأنف الذهب وما ربط به أسنانه.
وأما الفضة فيباح منها اليسير لما روى أنس ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضه رواه البخاري. ولان الحاجة تدعو إليه وليس فيه سرف ولا خيلاء فأشبه الضبة من الصفر، قال القاضي ويباح ذلك مع الحاجة وعدمها لما ذكرنا إلا أن ما يستعمل من ذلك لا يباح كالحلقة ومالا يستعمل كالضبة يباح، وقال أبو الخطاب: لا يباح اليسير إلا لحاجة لأن لخبر إنما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر وهو لحاجة ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به وإن كان غيره يقوم مقامه. وتكره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال كيلا يكون مستعملا لها وسنذكر ذلك في غير هذا الموضع بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى.
(فصل) فأما سائر الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها سواء كانت ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج أو غير ثمينة كالخشب والخزف والجلود ولا يكره استعمال شئ منها في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن ابن عمر انه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك واختار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي لأن الماء يتغير فيها وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس، وقال الشافعي في أحد قوليه ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلا منه ولان فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء فكان محرما كالأثمان.
ولنا ما روي عن عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ متفق عليه. وروى أبو داود في سننه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه (1) ولان الأصل الحل فيبقى عليه ولا يصح قياسه على الأثمان