وما رواه في الموثق، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان بالإنسان جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتى يبرأ وينقطع الدم) (1) ولأنه يشق التحرز منه، فكان الترخص (2) واجبا.
فروع: الأول: يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه في كل يوم مرة، لأن فيه تطهير غير مشق فكان مطلوبا، ولما رواه الشيخ، عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: (يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (3).
الثاني: لو تمكن من إبدال الثوب فالأقرب الوجوب، لانتفاء المشقة حينئذ، فينتفي الترخص لانتفاء المعلول عند انتفاء علته.
الثالث: لا فرق بين الثوب والبدن في هذا الحكم، لوجود المشقة فيها.
الرابع: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن بأن لمس بالسليم من بدنه دم الجرح أو بالطاهر من ثوبه، فالأقرب عدم الترخص فيه، ويجب إزالته، لعدم المشقة، وكذا لو ترشش عليه دم غيره.
الخامس: لا يخرج هذا النوع من الدم عن مقتضاه وهو النجاسة باعتبار العفو عنه لا في محل المشقة ولا غيره، وهل يسري العفو عنه إلى ما لاقاه؟ الوجه المنع، فلو لاقاه جسم رطب ينجس، ولو لاقى ذلك الجسم جسم آخر رطب ينجس أيضا.