أن تجب، فالأول دم الجروح السائلة والقروح الدامية التي تشق إزالتها ولا يقف جريانها، لما رواه الجمهور، عن ابن عمر أنه كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما بالأرض وهما يقطران دما من شقاق (1) كان في يده وعصر بثرة فخرج منها شئ من دم وقيح فمسحه بيديه وصلى (1)، ولم ينكر عليه أحد، وإلا لنقل ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟
فقال: (يصلي وإن كان الدم يسيل) (3).
وما رواه في الصحيح، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: أن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن في ثوبك دما، فقال: (إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ) (4).
وما رواه، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا؟ فقال: يصلي (في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه) (5) وما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟
فقال: (دعه فلا يضرك أن لا تغسله) (6).