التخصيص فوجب التخيير (1)، ولأن الروايات اختلفت في الترجيح، ففي رواية التفليسي (2)، عن الرضا عليه السلام في القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: " يغتسل الجنب ويترك الميت " (2).
وروى محمد بن علي (4)، عن بعض أصحابنا قال: قلت: الجنب والميت يتفقان في مكان ولا يكون الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما، أيهما أولى أن يغتسل بالماء؟ قال:
" يتيمم الجنب ويغسل (5) الميت " (6) ووجه هذه الرواية أن غسله خاتمة طهارته، فيستحب إكمالها، والحي قد يجد الماء فيغتسل. وأيضا: القصد في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به. وجه الأولى أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعات على الوجه الأكمل بخلاف الميت.