وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الصعيد الطيب وضوء للمسلم وأن لم يجد الماء عشر سنين) (1) أخرجه أبو داود والنسائي، أي هو بمنزلة الوضوء فتجب مشاركته له في كل الأحكام إلا ما أخرجه الدليل.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى، ثم أتى بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: " يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب " (2) وهو مطلق في حق من دخل بركوع أو بغيره. ونحوه روي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء، فقال: " لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (4). وهذا التعليل يدل على المنع من الإعادة مطلقا.
وما رواه في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (5) وهو مطلق فلا يتقيد بالركوع.