ابن الجنيد: ما لم يركع في الثانية (1).
وأما الجمهور، فقال الثوري (2)، وأبو حنيفة (3)، وأحمد في رواية: يرجع مطلقا ويتوضأ ويصلي (4). وقال مالك (5)، والشافعي (6)، وداود (7) وأحمد في رواية (8)، وأبو ثور (9)، وابن المنذر يتم صلاته مطلقا (10)، وهو الذي قلناه نحن إلا أن الشافعي ومن وافقه جوز له الخروج منها للوضوء (11). وهو قوي عندي. وقال الأوزاعي: تصير نفلا.
لنا: على الأول: أنه قد دخل دخولا مشروعا فلا يجوز له إبطاله لقوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (12).