وما رواه، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل تيمم، ثم دخل في الصلاة وقد طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: " يمضي في الصلاة " (1).
ولأن حرمة الصلاة مانعة من التوضؤ فصار عادما للماء حكما كما لو وجد الماء بزيادة يسيرة في الثمن عندهم، لأن حرمة الصلاة فوق حرمة الزيادة، ولأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل، فلم يلزمه الخروج، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام.
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قلت:
فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: " فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " (2).
وبما رواه، عن عبد الله بن عاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: " إن كان لم يركع انصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " (4).
وبما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم، قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (5). وهذا يدل بمفهومه على بطلان الصلاة مطلقا