خرج ما لو ركع فيبقى الباقي على العموم.
واحتج أبو حنيفة بأنه فقد شرط الصلاة، إذ الطهارة شرط، وقد فقدت، إذ حصولها مشروط بالعجز لقوله عليه السلام: (التراب طهور للمسلم ولو إلى عشر سنين) (1).
وفي حديث آخر: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء ولو عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) (2) وقد انتفى العجز، ولأن الحديث دل بمفهومه على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب الإمساس عند الوجود، ولأنه قادر على الاستعمال، فبطل تيممه كالخارج من الصلاة.
والجواب عن الأول: بالحمل على الاستحباب لا الوجوب، وقد ذكره الشيخ في المبسوط (3)، ويدل عليه مفهوم قوله عليه السلام: " فإن التيمم أحد الطهورين " وهذا التعليل ثابت قبل الفعل.
ويمكن أن يحمل قوله: وقد دخل في الصلاة، أي: قارب الدخول فيها، أو دخل في مقدماتها من التوجه بالأذان والتكبيرات.
وقوله: " فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع ": أي: ما لم يدخل في الصلاة ذات الركوع وأطلق على الصلاة اسم الركوع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل وهذان المجازان وإن بعدا إلا أن المصير إليهما للجمع أولى. وهذا هو الجواب عن الثاني.
وعن الثالث: أنه يدل من حيث المفهوم، فلا يعارض المنطوق.
وأيضا: نمنع بأنه واجد إذ المراد به المتمكن (4)، ومع دخوله في الصلاة فهو غير