متمكن، كما لو وجده بعد الركوع.
وعن الرابع: بالمنع من فقد الشرط، ويحققه قوله عليه السلام: (التراب طهور المسلم). قوله: دوام العجز شرط لبقائها. قلنا ممنوع عندنا وهو ظاهر، وعندكم لأن مقتضاه بطلان الصلاة من حينه، كما لو سبقه الحدث في أثناء الصلاة، فإن الصلاة تبطل من حينه ويبني، وأنتم قضيتم ها هنا بالاستئناف. سلمنا: لكن دوام العجز موجود هنا إذ العجز قد يطلق بحسب الحقيقة وهو ظاهر، وبحسب العرف الشرعي كخائف العطش، والعجز الشرعي موجود هنا، لتحريم قطع الصلاة بالآية فحينئذ لا يمكنكم الاستدلال على قطع الصلاة إلا بعد موجود هنا، إذ العجز قد يطلق بحسب الحقيقة وهو ظاهر، وبحسب العرف الشرعي كخائف العطش، والعجز الشرعي موجود هنا، لتحريم قطع الصلاة بالآية، فحينئذ لا يمكنكم الاستدلال على قطع الصلاة إلا بعد بيان كونه قادرا، وذلك لا يتم إلا بعد بيان جواز القطع وهو دور، والحديثان دالان على كونه طهورا عند عدم الماء، لا على نفي الطهورية عند وجود الماء وكيف يمكن ذلك وقد يكون طهورا عند وجوده كما في المريض والعطشان. ولو دل فإنما يدل بمفهوم دليل الخطاب وهو ضعيف، وأبو حنيفة لا يقول به، ودلالته على إمساس الماء عند الوجود غير نافع، للزوم الدور المتقدم بيانه، وهذا ما يبطل قياسهم، إذ القدرة ممنوعة، وتمنع (1) المساواة بين الأصل والفرع.
فروع:
الأول: لو قلنا بجواز الخروج قبل الركوع توضأ واستأنف، لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التيمم، فلا تبقى الصلاة مع فوات شرطها، وخالف فيه بعض الجمهور فإنه جوز البناء، كما لو سبقه الحدث (2). والجواب: بمنع الحكم في الأصل وسيأتي. ولو سلم فالفرق حاصل إذ ما مضى من الصلاة في صورة النزاع مبني على طهارة ضعيفة فلم يمكن البناء عليه كطهارة المستحاضة بخلاف من سبقه الحدث.