تصوره ولم يثبت في هذه الكيفية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي ذكره المصنف ليس فيه دلالة لها ولا هو ثابت كما سبق بيانه وذكر الغزالي أنها سنة ومراده أن السنة لا يزيد على ضربتين ولا يتمكن من ذلك الا بهذه الكيفية فكانت سنة لكونها محصلة لسنة الاقتصار على ضربة مع الاستيعاب قال الرافعي وزعم بعضهم أن هذه الكيفية منقولة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا بشئ قال أصحابنا وكيف أوصل التراب إلى الوجه واليدين بضربتين فأكثر بيده أو خرقة أو خشبة جاز ونص عليه في الأم كما سبق وأما قوله (ثم يمسح احدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما) فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة ليس بواجب ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقا هذا إذا كان فرق أصابعه في الضربتين أو في الثانية اما إذا فرق في الأولى فقط وقلنا يجزيه فيجب التخليل وقال الخراسانيون والماوردي في وجوب التخليل ومسح احدى الراحتين بالأخرى وجهان وقال البغوي ان قصد بامرار الراحتين على الذراعين مسحهما حصل وإلا فلا والصحيح طريقة العراقيين قال العراقيون ويسقط فرض الراحتين وما بين الأصابع حين يضرب اليدين على التراب قالوا فان قيل إذا سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به احدى اليدين إلى الأخرى فالجواب من وجهين أحدهما أن اليدين كعضو واحد ولهذا جاز تقديم اليسار على اليمين ولا يصير التراب مستعملا إلا بانفصاله والماء ينفصل عن اليد المغسولة فيصير مستعملا: الثاني انه يحتاج إلى هذا هاهنا فإنه لا يمكنه ان يتم الذراع بكفها بل يفتقر إلى الكف الأخرى فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه وهذان الجوابان ذكرهما ابن الصباغ وغيره وهما مشهوران في كتب العراقيين ونقل صاحب البيان وجها انه يجوز نقل الماء من يد إلى أخرى لأنهما كيد فعلى هذا يسقط السؤال * (فرع) إذا كان يجري احدى اليدين على الأخرى فرفعها قبل استيعاب العضو ثم أراد أن يعيدها للاستيعاب فوجهان حكاهما امام الحرمين وغيره أحدهما لا يجوز لان الباقي على الماسحة صار بالفصل
(٢٣٢)