مسألة: ولو وجد من الماء لا يكفيه لطهارته، وجب عليه التيمم سواء كان جنبا أو محدثا حدثا أصغر، وهو مذهب علمائنا، ولا يجب عليه استعمال الماء في الوضوء إذا كان جنبا، ولا في غسل بعض أعضائه (1) فيه وفي الحدث الأصغر، وهو أحد قولي الشافعي (2)، والأوزاعي (3)، والزهري، وحماد (4) ومالك (5)، وأصحاب الرأي (6). وقال أحمد: يتوضأ إذا (7) كان جنبا ويتيمم وإن كان محدثا تيمم (8). وقال الشافعي: يستعمل الجنب والمحدث الماء ثم يتيمم (9)، وبه قال عطاء، والحسن بن صالح (10). وحكي، عن الحسن البصري أنه قال: يغسل الجنب وجهه ويديه، وبه قال عطاء وزاد عليه فقال: إذا وجد من الماء ما يغسل به وجهه، غسله ومسح كفيه بالتراب (11).
لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (12) وأراد به ماءا مطهرا لكم، حتى تحصل المغايرة بين الأول والثاني، ولا شك أن هذا لا يطهره فلا يلزمه استعماله،