رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها رواهما مسلم. وقول علي عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة " ولنا الأحاديث المذكورة في أول الباب وهي صحيحة صريحة، وروى أبو بصرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص فقال " ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد " رواه مسلم وهذا خاص في محل النزاع، وأما حديث عائشة فقد روى عنها ذكوان مولاها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها. رواه أبو داود، وروى أبو سلمة أنه سأل عائشة من السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليها وقال " يا بنت أبي أمية إنه أتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان " رواهما مسلم وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لسبب وهو قضاء ما فاته من السنة وانه نهى عن الصلاة بعد العصر كما رواه غيرهما وحديث عائشة يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه غيره وهذا حجة على من خالف ذلك فإن النزاع إنما هو في غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك من غير معارض له (فصل) فأما التطوع لسبب غير ما ذكره الخرقي فالمنصوص عن أحمد رحمه الله في الوتر أنه يفعله قبل صلاة الفجر، قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل أيوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر؟ قال نعم وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمرو بن شرحبيل، وقال أيوب السختياني وحميد الطويل ان أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وروي
(٧٥٦)