ليستا بسنة لأن أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما. من ذلك حديث ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة فيما رواه عنها عروة وعبد الله بن شقيق والقاسم واختلف فيه عن أبي سلمة وأكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها، ووجه الجواز ما روى سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة وقال أبو سلمة سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثماني ركعات ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح رواهما مسلم وروى ذلك أبو أمامة أيضا وأوصى بهما خالد بن معدان وكثير بن مرة الحضرمي وفعلهما الحسن فهذا وجه جوازهما (النوع الثالث) صلوات معينة سوى ذلك (منها) صلاة الضحى وهي مستحبة لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان أوتر قبل ان ارقد. متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وان لا أنام حتى أوتر، وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى " رواهما مسلم فأقلها ركعتان لهذا الخبر وأكثرها ثمان في قول أصحابنا لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود متفق عليه. ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " رواه مسلم، قال بعض أصحابنا لا تستحب المداومة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها قالت
(٧٦٧)