عقيل يستخلف من يسلم بهم والأولى انتظاره وان سلموا لم يحتاجوا إلى خليفة فإنه لم يبق من الصلاة الا السلام فلا حاجة إلى الاستخلاف فيه، ويقوي عندي أنه لا يصح الاستخلاف في هذه الصورة لأنه ان بنى جلس في غير موضع جلوسه وصار تابعا للمأمومين، وان ابتدأ جلس المأمومون في غير موضع جلوسهم ولم يرد الشرع بهذا وإنما ثبت الاستخلاف في موضع الاجماع حيث لم يحتج إلى شئ من هذا فلا يلحق به ما ليس في معناه والله أعلم (فصل) وإذا استخلف من لا يدري كم صلى احتمل أن يبني على اليقين فإن وافق الحق والا سبحوا به فرجع إليهم ويسجد للسهو وقال النخعي ينظر ما يصنع من خلفه. وقال الشافعي يتصنع فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة. وقال الأوزاعي يصلي بهم ركعة لأنه تيقن بقاء ركعة ثم يتأخر ويقدم رجلا يصلي بهم ما بقي من صلاتهم فإذا سلم قام الرجل فأتم صلاته وقال مالك يصلي لنفسه صلاة تامة فإن فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروه والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة ولنا على أنه لا يستخلف أنه ان شك في عدد الركعات فلم يجز له الاستخلاف لذلك كغير المستخلف ولنا على أنه يبني على اليقين أنه شك ممن لا ظن له فوجب البناء على اليقين كسائر المصلين (فصل) ومن أجاز الاستخلاف فقد أجاز نقل الجماعة إلى جماعة أخرى للعذر ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر في الصلاة فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة وفعل هذا مرة أخرى جاء حتى جلس إلى جانب أبي بكر عن يساره وأبو بكر عن يمينه قائم يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بابي بكر وكلا الحديثين صحيح متفق عليهما، وهذا يقوي جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر. فيخرج من هذا أنه لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم الإمام ائتم أحدهما بصاحبه ونوى الآخر إمامته ان ذلك يصح لأنه في معنى الاستخلاف، ومن لم يجز الاستخلاف لم يجز ذلك ولو تخلف إمام الحي من الصلاة لغيبة أو مرض أو عذر وصلى غيره وحضر
(٧٤٥)