ولنا ما روى جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال " علي بهما " فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال " ما منعكما أن تصليا معنا؟ " فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال " لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والأثرم. وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه انه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ " فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت " وعن أبي ذر قال: ان خليلي - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة (1) رواه مسلم. وفي رواية " فإن أدركتها معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي " رواه النسائي. وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع، وحديث يزيد بن الأسود صريح في إعادة الفجر والعصر مثلها، والأحاديث باطلاقها تدل على الإعادة سواء كان مع إمام الحي أو غيره وسواء صلى وحده أو في جماعة. وقد روى أنس قال صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة. وعن صلة عن حذيفة أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب وكان قد صلاهن في جماعة. رواهما الأثرم
(٧٥١)