السجود لأنه قال (وخر) ولا يقال للراكع خر وإنما روي عن داود عليه السلام السجود لا الركوع الا أنه عبر عنه بالركوع، على أن سجدة صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم السجود (فصل) وان قرأ السجدة في الصلاة في اخر السورة فإن شاء ركع وان شاء سجد ثم قام فركع نص عليه، قال ابن مسعود: ان شئت ركعت وان شئت سجدت وبه قال الربيع بن خيثم وإسحاق وأصحاب الرأي ونحوه عن علقمة وعمرو بن شرحبيل ومسروق، قال مسروق قال عبد الله: إذا قرأ أحدكم سورة آخرها سجدة فليركع ان شاء وان شاء فليسجد فإن الركعة مع السجدة وان سجد فليقرأ إذا قام سورة ثم ليركع، وروي عن عمر رضي الله عنه انه قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (فصل) وإذا كان على الراحلة في السفر جاز أن يومئ بالسجود حيث كان وجهه كصلاة النافلة فعل ذلك علي وسعيد بن زيد وابن عمر وابن الزبير والنخعي وعطاء، قال به مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقد روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يده، ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع وهي تفعل على الراحلة، وإن كان ماشيا سجد على الأرض وبه قال أبو العالية وأبو زرعة وابن عمر وابن جرير وأصحاب الرأي لما ذكرنا من الحديث والقياس وقال الأسود بن يزيد وعطاء ومجاهد يومئ وفعله علقمة وأبو عبد الرحمن، وعلى ما حكاه أبو الحسن الآمدي في الصلاة الماشي في التطوع أنه يومئ فيها ولا يلزمه السجود بالأرض يكون ههنا مثله (فصل) يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها وكرهه الشعبي والنخعي والحسن وإسحاق، ورخص فيه النعمان وصاحبه محمد وأبو ثور، ولنا أنه ليس بمروي عن السلف فعله بل كراهته ولا نظير له يقاس عليه (فصل) قال بعض أصحابنا يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها وإن قرأ لم يسجد وهو قول أبي حنيفة ولم يكرهه الشافعي لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة. رواه أبو داود واحتج أصحابنا بأن فيه إبهاما على المأموم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وإذا سجد الإمام سجد المأموم وقال بعض أصحابنا هو مخير بين اتباعه وتركه والأولى اتباعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا " ولأنه لو كان بعيدا لا يسمع أو أطروشا في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا (فصل) ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيامه الفتوح واستسقى فسقي ولم ينقل انه سجد ولو كان مستحبا لم يخل به
(٦٥٤)