صلى الله عليه وسلم قال " غط فخذك " وهذا عام ولان السترة متفق على اشتراطها والطهارة من النجاسة مختلف فيها فكان المتفق عليه أولى وما ذكره الشافعي معارض بمثله وهو أنه قدر على ستر عورته فلزمه كما لو وجد ثوبا طاهرا إذا انفرد أنه يصلي فيه فالمنصوص عن أحمد أنه لا يعيد لأن الطهارة من النجاسة شرط وقد فاتت وقد نص فيمن صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه أنه لا يعيد فكذا ههنا وهو مذهب مالك والأوزاعي وهو الصحيح لأنه شرط للصلاة عجز عنه فسقط كالسترة والاستقبال بل أولى فإن السترة آكد بدليل تقديمها على هذا الشرط. ثم قد صحت الصلاة وأجزأت عند عدمها فههنا أولى، فإن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد. وإن لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صلى عريانا لما في ذلك من حق الآدمي فأشبه ما لو لم يجد ماء يتوضأ به إلا أن يغصبه فإنه يتيمم كذا ههنا والله أعلم (فصل) فإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به " وهذا الثوب ضيق. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عمر قال " لا يشتمل أحدكم اشتمال اليهود ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل " ولان الستر للعورة واجب متفق على وجوبه متأكد وستر المنكبين فيه من الخلاف والتخفيف ما فيه فلا يجوز تقديمه. وقد روي عن أحمد في الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده يرى أن يتزر به ويصلي، قال لا أرى ذلك مجزئا عنه وإن كان الثوب لطيفا صلى قاعدا وعقد من ورائه، وظاهر هذا أنه قدم ستر المنكبين على القيام وستر ما عدا الفرجين ولأنه ذهب إلى أن الحديث في ستر المنكبين أصح منه في ستر الفرجين وأن القيام له بدل وستر المنكبين لا بدل له، والصحيح ما ذكرناه أولا لما قدمنا من تأكد ستر العورة والقيام وما روينا من الحديث وهو صريح في هذه المسألة وفيه قصة رواها أبو داود عن جابر قال:
سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها دنادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها حتى لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار