(فصل) والمكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالأمة القن فيما ذكرناه لأنهن إماء يجوز بيعهن وعتقهن وأما المعتق بعضها فيحتمل وجهين (أحدهما) هي كالحرة احتياطا للعبادة (والثاني) كالأمة لعدم الحرية الكاملة ولذلك ضمنت بالقيمة (فصل) والخنثى المشكل كالرجل لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل فلا نوجب عليه حكما بأمر محتمل متردد وعلى قولنا العورة الفرجان الذان في قبله لأن أحدهما فرج حقيقي وليس يمكنه تغطيته يقينا إلا بتغطيتهما فوجب عليه ذلك كما يجب ستر ما قرب من الفرجين ضرورة سترهما (فصل) إذا تلبست الأمة بالصلاة مكشوفة الرأس فعتقت في أثنائها فهي كالعريان يجد السترة في صلاته إن أمكنها أو أمكنه السترة من غير زمن طويل ولا عمل كثير ستر وبنى على ما مضى من الصلاة كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا وإن لم يمكن الستر إلا بعمل كثير أو زمن طويل بطلت الصلاة إذلا يمكن المضي فيها لكون السترة شرطا مع القدرة ووجدت القدرة ولا يمكن العمل في الصلاة كثيرا لأنه ينافيها فيبطلها والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف من غير تقدير بالخطوة والخطوتين وذكر القاضي فيمن وجدت من يناولها السترة فانتظرت احتمالين (أحدهما) تبطل صلاتها (والثاني) لا تبطل لأن الجميع انتظار واحد والأول أولى لأن الفصل طال عليها وهي بادية العورة بعد القدرة على الستر فلم تصح صلاتها كما لو لم تكن منتظرة فإن لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها لم تصح لأنها صلت عارية جهلا بوجوب الستر فلم تصح كما لو علمت العتق وجهلت الحكم وان عتقت ولم تجد ما تستتر به صحت صلاتها لأنها لا تزيد على الحرة الأصلية العاجزة عن الاستتار * (مسألة) * قال (ويستحب لام الولد أن تغطي رأسها في الصلاة) وجملة ذلك أن أم الولد كالأمة في صلاتها وسترتها صرح بها الخرقي في عتق أمهات الأولاد فقال وإن صلت مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها. وممن لم يوجب عليها تغطية رأسها النخعي ومالك
(٦٤٠)