ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ " رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم وهذا نهي يقتضي التحريم ويقدم على القياس، وروى أبو داود عن بريدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف ولا يتوشح به ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب. قال القاضي وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط وأخذه من رواية مثنى عن أحمد فيمن صلى وعليه سراويل وثوبه على إحدى عاتقيه والأخرى مكشوفة: يكره قيل له يؤمر أن يعيد؟ فلم ير عليه إعادة، وهذا يحتمل أنه لم ير عليه الإعادة لستره بعض المنكبين فاجتزئ بستر إحدى العاتقين عن ستر الآخر لامتثاله للفظ الخبر - ووجه اشتراط ذلك أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأنها سترة واجبة في الصلاة فالاخلال بها يفسدها كسترة العورة (فصل) ولا يجب ستر المنكبين جميعهما بل يجزئ ستر بعضهما ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة لأن وجوب سترهما بالحديث ولفظه " لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ " وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعمهما وقد ذكرنا نص احمد فيمن إحدى منكبيه مكشوفة فلم يوجب عليه الإعادة فإن طرح على كتفه حبلا أو نحوه فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئه لقوله شيئا من اللباس وهذا لا يسمى لباسا وهو قول القاضي، وقال بعض أصحابنا يجزئه لأن هذا شئ فيكون الحديث متناولا له وقد روي عن جابر أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به كأني أنظر إليه كان على عاتقه ذنب
(٦١٩)