قال القاضي هذا رواية واحدة نص عليه احمد في صلاة الجنازة وسجود التلاوة ولان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة والله أعلم (فصل) والسنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كذلك في رواية ابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما وقد روى وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وعن شماله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " رواه أبو داود، وإن قال ذلك فحسن والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح. فإن قال السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام أحمد انه يجزئه نص عليه أحمد في صلاة الجنازة وهو مذهب الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تحليلها التسليم " والتحليل يحصل بهذا القول وقد روي عن سعد قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله حتى أرى بياض خده " السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله " رواه أبو داود، وروى عبد الله بن زيد نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم رواهما سعيد، ولان ذكر الرحمة تكرير للثناء فلم يجب كقوله وبركاته، وقال ابن عقيل: الأصح انه لا يجزئه لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول " السلام عليكم ورحمة الله " ولأنه سلام في الصلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجز بدونها كالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد (فصل) فإن نكس السلام فقال عليكم السلام لم يجزه. قال القاضي: فيه وجه آخر أنه يجزئ وهو قول الشافعي لأن المقصود يحصل وليس هو بقرآن يعتبر فيه النظم ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وأمر به كذلك قال لأبي تميمة " لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى " رواه أحمد في المسند ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فلم يجز منكسا كالتكبير
(٥٩١)