حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه. وقيل إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه، وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه وهذا فيه جمع بين الاخبار، وتوسط بين القولين. فإذا قلنا يجلس فيحتمل أنه يجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السجدتين وهو مذهب الشافعي لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة فيتعين المصير إليه. وقال الخلال: روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه، قال القاضي: يجلس على قدميه وأليتيه مفضيا بهما إلى الأرض لأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو فيشك هل جلس عن السجدة الأولى أو الثانية؟ وبهذا يأمن ذلك. وقال أبو الحسن الآمدي لا يختلف أصحابنا انه لا يلصق أليتيه بالأرض في جلسة الاستراحة بل يجلس معلقا عن الأرض. وعلى كلتا الروايتين ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على يديه، قال القاضي: لا يختلف قوله أنه لا يعتمد على الأرض سواء قلنا يجلس للاستراحة أو لا يجلس. وقال مالك والشافعي: السنة أن يعتمد على يديه في النهوض لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض رواه النسائي. ولان ذلك أعون للمصلي.
ولنا ما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه النسائي والأثرم. وفي لفظ وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواهما أبو داود. وقال علي كرم الله وجهه ان من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع، رواه الأثرم. وقال أحمد بذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه، رواه الترمذي وقال يرويه خالد بن الياس، قال أحمد ترك الناس حديثه ولأنه أشق فكان أفضل كالتجافي والافتراش