(فصل) ويكره اللحن في الاذان فإنه ربما غير المعنى فإن من قال أشهد أن محمدا رسول الله ونصب لام رسول أخرجه عن كونه خبرا ولا يمد لفظة أكبر لأنه يجعل فيها ألفا فيصير جمع كبر وهو الطبل ولا تسقط الهاء من اسم الله تعالى واسم الصلاة ولا الحاء من الفلاح لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يؤذن لكم من يدغم الهاء " قلنا وكيف يقول؟ قال يقول " أشهد أن لا إله إلا الله (1) أشهد ان محمدا رسول الله " أخرجه الدارقطني في الافراد، فاما إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز اذانه فقد روي أن بلالا كان يقول أسهد يجعل الشين سينا وان سلم من ذلك كان أكمل وأحسن (فصل) وإذا أذن في الوقت كره له أن يخرج من المسجد الا أن يكون لحاجة ثم يعود لأنه ربما احتيج إلى إقامة الصلاة فلا يوجد. وان أذن قبل الوقت للفجر فلا بأس بذهابه لأنه لا يحتاج إلى حضوره قال احمد في الرجل يؤذن في الليل وهو على غير وضوء فيدخل المنزل ويدع المسجد أرجو أن يكون موسعا عليه ولكن إذا أذن وهو متوضئ في وقت الصلاة فلا أرى له أن يخرج من المسجد حتى يصلي إلا أن تكون له الحاجة.
(٤٤٥)