صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال " دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. متفق عليه فأما إن غسل إحدى رجليه فأدخلهما الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح أيضا وهو قول الشافعي وإسحاق ونحوه عن مالك، وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد انه يجوز المسح رواها أبو طالب عنه وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور وأصحاب الرأي لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح كما لو نزع الخف الأول ثم عاد فلبسه، وقيل أيضا فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم غسل بقية أعضائه يجوز له المسح وذلك مبني على أن الترتيب غير واجب في الوضوء وقد سبق.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين " وفي لفظ لأبي داود " دع الخفين فاني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان " فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول ولان ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها كالصلاة ومس المصحف، ولان الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث فلم يجز المسح عليه كما لو لبسه قبل غسل قدميه، ودليل بقاء الحدث أنه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول، فأما إذا نزع الخف الأول ثم لبسه فقد لبسه بعد كمال الطهارة، وقول الخرقي ثم أحدث - يعني الحدث الأصغر - فإن جواز المسح مختص به، ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافا، وقد روى صفوان بن عسال المرادي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا (1) أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذي وقال حديث صحيح، ولان وجوب الغسل يندر فلا يشق ايجاب غسل القدم بخلاف الطهارة الصغرى ولذلك وجب غسل